المادة 26

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة وتنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة عقارات ومنقولات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارتها وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف ، المتعلقة بها . تقوم المؤسسة مقام الجمعية المشار إليها في الفقرة السابقة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، باستخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها والفوائد المرتبطة بها . تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حقوقها والتزاماتها المبرمة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وذلك -11- ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويقوم الجهاز التداولي للجمعية السالفة الذكر باتخاذ إجراءات حل الجمعية طبقا لمقتضيات نظامها الأساسي

المادة 26 من القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: النص الكامل · Ma Loi