مع مراعاة المقتضيات المضمنة في المادة 26 أعلاه ، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي
المادة 27
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
