المادة 15

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 15 من القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi