تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : -7- في باب الموارد : - إعانات الدولة؛ - الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الوزارة المكلفة بالصيد البحري؛ - نسبة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الصيد البحري تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛ - واجبات انخراط واشتراك المنخرطين؛ - مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ؛ - حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛ - حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛ - الإعانات المالية التي تمنح للمؤسسة؛ - الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها من طرف اللجنة المديرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛ - الهبات والوصايا؛ - موارد أخرى مختلفة . في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛ - نفقات الاستثمار؛ - المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة
المادة 14
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
