المادة 13

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي ، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها . الفصل الثالث : التنظيم المالي والمراقبة