المادة 12

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة . كما ينوب عن رئيس المؤسسة وبتفويض من هذا الأخير في ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري إذا تغيب أو عاقه عائق