يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة . كما ينوب عن رئيس المؤسسة وبتفويض من هذا الأخير في ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري إذا تغيب أو عاقه عائق
المادة 12
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
