المادة 11

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة ، وذلك : - قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛ - قبل 15 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية . وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاءها على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ، وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ اللجنة المديرية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات ، رجع الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس