المادة 10

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي . ويتقاضى الرئيس راتبا شهريا يتم تحديده طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة