تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي . ويتقاضى الرئيس راتبا شهريا يتم تحديده طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة
المادة 10
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
