المادة 9

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

تتداول اللجنة المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة . وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات كما تقوم بحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها . وتكلف أساسا بالمهام التالية : - تحديد مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة وتحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للموظفين أو المتقاعدين ، أو عن طريق التحويل إلى حسابات المؤسسة بالنسبة للموظفين والأعوان والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري طبقا للمادة 3 أعلاه؛ - حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من لدن الدولة؛ - تحديد نظام الصفقات والتداول حول المسطرة المتعلقة بإجراءات الإعلان عن المنافسة اللازمة لاختيار الهيئات التي ستكلف بإنجاز الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ - وضع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛ -6- - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العامة أو الخاصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛ - إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على الوزير المكلف بالصيد البحري قصد المصادقة عليه