المادة 8

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

تعتبر اللجنة المديرية الجهاز التقريري للمؤسسة وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من عشرة ( )10 أعضاء على الأكثر يتكونون من : -5- - سبعة ( )7 ممثلين عن المصالح المركزية والجهوية بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، يعينون من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ - ممثلين اثنين ( )2 عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع يعينون من قبل الوزير المكلف بالصيد البحري ، باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ - ممثل واحد ( )1 عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . وتضم اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة ( )3 نواب للرئيس : واحد يمثل الفئة الأولى وواحد يمثل الفئة الثانية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . وفي حالة فقدان أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجبها ، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدانها وفق كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة . كما يمكن لرئيس اللجنة المديرية استدعاء أي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة بصفة استشارية . وتحدد إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة