يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها . ويقوم بالمهام التالية : - اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية ، التي يرأسها ويتولى تنفيذ قراراتها؛ - إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة أو الإذن للقيام بها؛ - تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير؛ - القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛ - اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على اللجنة المديرية قصد المصادقة عليها؛ - تهيئ مشروع الميزانية وعرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه؛ - الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛ - إعداد التقرير السنوي لنشاط المؤسسة وسير أعمالها وعرضه على أنظار اللجنة المديرية قصد المصادقة؛ - توظيف مستخدمي المؤسسة وتدبير شؤونهم الإدارية
المادة 7
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
