يدير شؤون المؤسسة رئيس يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل . وتتكون أجهزة المؤسسة من لجنة مديرية تهتم بالقضايا ذات الطابع التقريري ، ومن جهاز تنفيذي يتكون من كاتب عام ومدير مالي يتم تعيينهما من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري وتناط بهما مهمة تنفيذ برامج وقرارات اللجنة المديرية
المادة 6
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
