يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، إلا من قبل المؤسسة ، بعد ترخيص من القطاع الوزاري المذكور . -4- ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات ، مصادق عليه من طرف اللجنة المديرية المشار إليها في المادة 6 بعده . الفصل الثاني : التنظيم والتسيير
المادة 5
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
