تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسطرة لديها في المادة 2 أعلاه ، ولهذه الغاية تضطلع ، لا سيما ، بالأعمال التالية : - تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى ، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛ -3- - إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛ - إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض استهلاكية بشروط تفضيلية ، ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم؛ - تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية؛ - إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية وفق احتياجاتهم؛ - توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم ، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛ - تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم وذلك بعقد ندوات والقيام برحلات وإعداد مباريات؛ - القيام بأنشطة إعلامية وتواصلية بين هياكل المؤسسة والمنخرطين بها؛ - تدبير نقل الموظفين من وإلى مقرات عملهم ، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص؛ - العمل على إمكانية استفادة منخرطي المؤسسة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة؛ - العمل على تقديم قروض وإعانات مادية استثنائية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة لديهم ولدى أبنائهم وأزواجهم وكذا تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج ، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛ - إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات التي لها نفس الأهداف وكذا المنظمات غير الحكومية وطنية ودولية؛ - إبرام اتفاقيات مع السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من أجل تقديم دعم و / أو مساعدات اجتماعية وخدمات لفائدة المنخرطين العاملين
المادة 4
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
