المادة 3

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

يجب أن ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه . ويمكن للموظفين والأعوان والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم ما لم يكونوا مستفيدين من خدمات مؤسسة مماثلة . يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة متقاعدو القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع ، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة