تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة . ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ، تحدد فيها كيفيات تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه
المادة 19
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
