يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصيد البحري تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها ، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير
المادة 20
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
