يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلاوة على ذلك ، وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا ، يطلب منهم ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . -9- الفصل الخامس : أحكام مختلفة
المادة 22
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
