المادة 23

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة ، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض