يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة ، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض
المادة 23
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
