توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، المنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري . كما تنقل تلقائيا وبدون مقابل إلى المؤسسة المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة 24
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
