المادة 24

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، المنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري . كما تنقل تلقائيا وبدون مقابل إلى المؤسسة المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري