المادة 25

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية المشار إليها في المادة 24 أعلاه في الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها هذه الأخيرة مع السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري