تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية المشار إليها في المادة 24 أعلاه في الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها هذه الأخيرة مع السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري
المادة 25
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
