يستمر مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري القائم في تاريخ صدور هذا القانون ، في ممارسة مهامه إلى حين تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل
المادة 26
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
