المادة 26

القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-17Loi n° 93-17

يستمر مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري القائم في تاريخ صدور هذا القانون ، في ممارسة مهامه إلى حين تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل