المادة 1

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية» ، ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة» . يكون مقر المؤسسة بالرباط

المادة 1 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi