تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية» ، ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة» . يكون مقر المؤسسة بالرباط
المادة 1
الأعمال الاجتماعية
