تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم
المادة 2
الأعمال الاجتماعية
الأعمال الاجتماعية
تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم