المادة 2

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم

المادة 2 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi