المادة 3

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر منخرطا ، ويستفيد من خدمات المؤسسة ، على قدم المساواة ، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي :  جميع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها وكذا أزواجهم وأبناؤهم؛  مـوظـفـو الـمـديرية العامة للوقاية المدنية الموجودون في وضعية إلحاق لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى . يستفيد من خدمات المؤسسة متقاعدو المديرية العامة للوقاية المدنية وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين المتوفين في طور العمل والذين كانوا يعملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

المادة 3 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi