المادة 4

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه ، وتضطلع لهذه الغاية ، على وجه الخصوص ، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي ، بالمهام التالية : .1 توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛ -3- .2 اتخاذ التدابير اللازمة بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛ .3 تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة المنخرطين؛ .4 العمل على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة معها؛ .5 تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم

المادة 4 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi