يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية ، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة . ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة المشار إليه في المادة 6 أدناه . الباب الثاني : التنظيم والتسيير
المادة 5
الأعمال الاجتماعية
