المادة 5

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية ، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة . ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة المشار إليه في المادة 6 أدناه . الباب الثاني : التنظيم والتسيير

المادة 5 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi