المادة 6

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون أجهزة المؤسسة من : .1 مجلس التوجيه والمراقبة؛ .2 اللجنة المديرية؛ .3 اللجان الجهوية للتتبع . الفرع الأول : مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 6 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi