تتكون أجهزة المؤسسة من : .1 مجلس التوجيه والمراقبة؛ .2 اللجنة المديرية؛ .3 اللجان الجهوية للتتبع . الفرع الأول : مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 6
الأعمال الاجتماعية
الأعمال الاجتماعية
تتكون أجهزة المؤسسة من : .1 مجلس التوجيه والمراقبة؛ .2 اللجنة المديرية؛ .3 اللجان الجهوية للتتبع . الفرع الأول : مجلس التوجيه والمراقبة