المادة 7

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس التوجيه والمراقبة ، بالإضافة إلى وزير الداخلية ، رئيسا ، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس ، من :  عضو واحد ( )1 عن كل مديرية من المديريات المركزية للمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا عن المدرسة الوطنية للوقاية المدنية . يعين كل عضو من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ -4-  ثلاثة أعضاء يمثلون موظفي الوقاية المدنية العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ، يعينهم مجلس التوجيه والمراقبة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجها ، يتم تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ فقدانها ، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها ، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير

المادة 7 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi