المادة 8

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي :  تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛  تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛  إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد المصادقة عليه؛  تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛  المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛  المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛  المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات العامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛  تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة؛  تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية؛  تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛  ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛  دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛  اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛ -5-  البت في قبول الهبات والوصايا؛  تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة

المادة 8 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi