المادة 9

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة ، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية

المادة 9 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi