يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة ، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية
المادة 9
الأعمال الاجتماعية
الأعمال الاجتماعية
يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة ، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية