المادة 10

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر . وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين . وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين

المادة 10 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi