يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر . وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين . وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين
المادة 10
الأعمال الاجتماعية
