تكون مهام أعضاء المجلس مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي . الفرع الثاني : اللجنة المديرية
المادة 11
الأعمال الاجتماعية
الأعمال الاجتماعية
تكون مهام أعضاء المجلس مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي . الفرع الثاني : اللجنة المديرية