المادة 11

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكون مهام أعضاء المجلس مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي . الفرع الثاني : اللجنة المديرية

المادة 11 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi