المادة 12

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 12 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi