تناط باللجنة المديرية المهام التالية : تحضير أشغال مجلس التوجيه والمراقبة وتنفيذ قراراته؛ القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والمراقبة بإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد ولذوي حقوقهم؛ إدارة وتدبير الأعمال المشار إليها في البند السابق؛ إبداء الرأي وتقديم المقترحات فيما يتعلق بإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
المادة 13
الأعمال الاجتماعية
