المادة 14

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ، كما يعهد إليه بما يلي :  القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها؛  تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛  القيام بتشغيل مستخدمي المؤسسة وفق النظام الأساسي الخاص بهم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه؛  تمثيل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة ، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة . المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة . ويقوم ، بهذه الصفة ، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها . يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والمراقبة قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة . كما يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق

المادة 14 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi