تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة ، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد . ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة واجتماعات اللجنة المديرية ويعد محاضر في شأنها . يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والمراقبة . ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق
المادة 15
الأعمال الاجتماعية
