المادة 16

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى أمين المال بما يلي :  تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها ، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛  إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛ -7-  توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛  إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والمراقبة . ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق . الفرع الثالث : اللجان الجهوية للتتبع

المادة 16 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi