يعهد إلى أمين المال بما يلي : تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها ، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛ إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛ -7- توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛ إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والمراقبة . ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق . الفرع الثالث : اللجان الجهوية للتتبع
المادة 16
الأعمال الاجتماعية
