المادة 17

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة . ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي . ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة

المادة 17 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi