تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة . ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي . ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة
المادة 17
الأعمال الاجتماعية
