المادة 18

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والمراقبة وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين يعينون كذلك من طرف مجلس التوجيه والمراقبة باقتراح من المسؤول الجهوي للوقاية المدنية المعني . الباب الثالث : التنظيم المالي والمراقبة

المادة 18 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi