تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في الموارد : الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمدرجة في قانون المالية؛ واجبات الانخراط والاشتراكات للأعضاء المنخرطين؛ حصيلة المساهمات المالية للمنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛ الإعـانـات الـمـمـنـوحـة مـن قـبـل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛ الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين؛ الهبات والوصايا؛ -8- المداخيل المتفرقة . في النفقات : نفقات التسيير والاستثمار : النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛ المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛ جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة
المادة 19
الأعمال الاجتماعية
