المادة 19

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في الموارد :  الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمدرجة في قانون المالية؛  واجبات الانخراط والاشتراكات للأعضاء المنخرطين؛  حصيلة المساهمات المالية للمنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛  الإعـانـات الـمـمـنـوحـة مـن قـبـل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛  الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين؛  الهبات والوصايا؛ -8-  المداخيل المتفرقة . في النفقات :  نفقات التسيير والاستثمار :  النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛  المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛  جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة

المادة 19 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi