المادة 20

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي ، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة ، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها . ويرفع هؤلاء تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والمراقبة داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية

المادة 20 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi