تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي ، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة ، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها . ويرفع هؤلاء تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والمراقبة داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية
المادة 20
الأعمال الاجتماعية
