المادة 21

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية ولمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه

المادة 21 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi