المادة 23

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 23 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi