خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 23
الأعمال الاجتماعية
