يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض
المادة 24
الأعمال الاجتماعية
