يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 8 أعلاه في هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة . وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة
المادة 25
الأعمال الاجتماعية
