المادة 26

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف المتعلقة بها . كما تنقل ، بدون مقابل ، وبكامل الملكية إلى المؤسسة ، ابتداء من نفس التاريخ ، العقارات والمنقولات والأصول التي تمتلكها جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ

المادة 26 من الأعمال الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi