المادة 27

الأعمال الاجتماعية

60-18Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة ، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ