تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة ، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 27
الأعمال الاجتماعية
