تحدث ، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار» ، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي . يشار إلى «صندوق محمد السادس للاستثمار» في هذا القانون باسم «الصندوق»
المادة 1
صندوق الاستثمار
