المادة 1

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث ، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار» ، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي . يشار إلى «صندوق محمد السادس للاستثمار» في هذا القانون باسم «الصندوق»