تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي . يجوز للصندوق فتح رأسماله في حدود ،% 49 على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة .%
المادة 2
صندوق الاستثمار
صندوق الاستثمار
تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي . يجوز للصندوق فتح رأسماله في حدود ،% 49 على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة .%