المادة 2

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي . يجوز للصندوق فتح رأسماله في حدود ،% 49 على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة .%